responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 318

ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت [٣] وغيره [٤].

٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة اجزأه

غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية [٢] تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون ديناراً ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا ، لانها قتلته.

ورواه الكليني ، والصدوق كما مر في المواريث [٣].


[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٢٠ و ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

* ـ الغرة : العبد أو الامة. ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ).

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ | ١١١٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٠١ | ١١٣٠.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] في التهذيب : ديته.

[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الارث.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست