responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 313

نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه [٢].

[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فان كان [١] علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) [٢] مضغة فعليه ستون ديناراً ، فان [٣] كان عظما فعليه الدية.

[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته [١] حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله [٢].


[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ | ٨.

[١] في المصدر : كانت.

[٢] في المصدر : وإن كانت.

[٣] في المصدر : وإن.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ | ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ | ١١٠٠.

[١] في التهذيب : مائة دينار.

[٢] الفقيه ٤ : ١٠٨ | ٣٦٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست