نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 301
١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
[ ٣٥٦٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [١] فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان
كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون
ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس
دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون [٢]
ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة
دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) [٣] ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ،
ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً
، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية
اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير
عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد
مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون دينارا نصف دية كسرها ) [٤] وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد
مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٥
| ١٠.
[١] في المصدر زيادة : [
فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى
القصبتين من الساعد ].