[ ٣٥٦٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها
خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا
كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع
فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة
وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة
وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ،
فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ، وزادا :
وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع
دية كسره خمسة وعشرون دينارا [١].