[ ٣٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها
فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة
دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فان
شترت [١] فشينت شينا
قبيحا فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) [٢] ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا
الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان
انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، وذلك نصف [٣]
ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليهالسلام
فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان ، فلذلك فضلها في حكومته.