responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 292

حلف [٣] هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بأسانيده السابقة [١] إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله إلا أنه قال : وأفتى عليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق [٢] إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].


[٣] في المصدر زيادة : هو.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٧ | ١١٤٨.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

[٣] الفقيه ٤ : ٥٦ | ١٩٤.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست