[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع
بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك
فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة.
[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن موسى [١]
، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليهالسلام
، أن عليا عليهالسلام كان يقول :
من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].