responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 282

شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى [١] ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١٠٩.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١١٠.

[١] الفقيه ٤ : ١٠١ | ٣٣٨.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١٢.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٤.

[١] في المصدر : الحسين بن موسى.

[٢] تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست