نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 281
٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة
بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ،
عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن علي عليهالسلام في دابة عليها ردفان [١] فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في
الغرامة بين الردفين بالسوية.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[٢].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في القصاص [٣].
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن
معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل اقتض [١]
جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا