responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 281

٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من

قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن علي عليه‌السلام في دابة عليها ردفان [١] فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص [٣].

٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اقتض [١] جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا


الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٦.

[١] الردفان : راكبا الدابة سوية ، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤ : ١٣٦٣ ».

[٢] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠١.

[٣] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٨.

[١] في المصدر : افتض.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست