نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 273
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم
الضمان في ديات النفس [٤]
وغيره [٥].
٣٤ ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن
مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني [١] كنت أخرج في الحداثة [٢] إلى المخارجة [٣] مع شباب [٤] الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة
بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه
من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن مروك بن عبيد مثله [٥].
أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو
جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم [٦].
[٦] مر في الحديث ١ من الباب
٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي
الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 273