responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 267

جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال : الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد [١].

ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه [٢].

وبإسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٣].

وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٤] ، والذي قبله بإسناده عن حماد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد [٥].

٣٠ ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧١.

[١] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٣.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٣.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٤.

[٤] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٥.

[٥] تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست