[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا صال الفحل [١] أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن
صاحبه.
[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ،
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.
[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليّ
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله
[١]؟ قال : على
صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.