نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 246
[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان [١].
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها
جنايتها ، ويضمن
قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا
ضاربها
[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١]
، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها
شيئا ما دامت مرسلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى [٢] ، عن محمد
بن عيسى [٣].
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢
| ٢ ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).