responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 245

١١ ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق

ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا [١] فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق مرسلا [٣].

١٢ ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا

فأفسدوا شيئا

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.


الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٨.

[١] في المصدر : بئرا.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٨.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ | ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست