٨ ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع
فيها ، وان
حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير
ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان
عليه الضمان.
[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
قال أبو عبدالله عليهالسلام
: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن علي بن النعمان مثله [١].
[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن
الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :