نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 233
أبواب موجبات
الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ،
وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا مسكرا [١] ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا
فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى
بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ،
فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.