responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 233

أبواب موجبات الضمان

١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر

أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة شربوا مسكرا [١] ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله


أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٥.

[١] في المصدر : فسكروا.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٦.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست