[ ٣٥٥١٣ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ،
ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من
تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
[ ٣٥٥١٤ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : دية كلب الصيد أربعون درهما.
[ ٣٥٥١٥ ] ٦ ـ وعن [١] محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد
بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
[ ٣٥٥١٦ ] ٧ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله