١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي
القاتل وأخذ ماله
[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ،
قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول [١] هو وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الصدوق ، إلا أنه قال : يدفع
إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فان
كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك
الامام [٤]
، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته [٥].