responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 223

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله [١].

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه‌السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول : لعله عليه‌السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.

١٦ ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له اذا

خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم .. الحديث.

ورواه الكليني كما مر [١].


[١] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٨٩.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤.

٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦.

[١] مر في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست