[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليهالسلام
قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد
تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال :
يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
أقول : لعله عليهالسلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم
الدية لمصلحة اخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.
١٦ ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ،
ولا له اذا
خرج عن الذمة
[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن
الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين
، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم .. الحديث.