responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 221

١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة

آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله [١].

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وهؤلاء من [١] أعطاهم ذمة.


الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ | ١٠٢٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٧.

[١] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٨.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٨ ، والفقيه ٤ : ٩٢ | ٢٩٩.

[١] في الاستبصار : ممن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست