نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 216
عليها سعاية.
[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته
عمدا قتلت به.
أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ
الشبيه بالعمد ، قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان
معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم
يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى. وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا
مات ولدها ، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والاول أقرب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٢ ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه
ضمن الدية ، وصح العتق
[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن