نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 213
١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان
دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٤٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] [١] ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى
من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، ومارق منه فدية العبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام وزاد : وقال
: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا [٢].
[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر