[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن
شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط
برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر
دية جراحه [١]
، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله.
[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى
أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،