responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 210

لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه [١] ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،


[١] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

[١] في المصدر : جراحته.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست