[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر عليهالسلام ) [١]
: رجل قتل في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه.
[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا
عبدالله عليهالسلام ) [١] عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟
فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن
محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : عليه دية وثلث.