أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم [٦] والغنم والجذع [٧].
[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة
الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل
الرجل عمدا؟ قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل
جمل عشرون من فحولة الغنم.
[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ،
أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية
الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة [١] ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة
الفحل .. الحديث.