responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 198

[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال : ـ وسن في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام.

ورواه في ( الخصال ) [١] بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد [٢].


١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ | ٩٧٧.

[١] التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٤.

[٢] الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٧.

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ | ٨٢٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] الخصال : ٣١٢ | ٩٠.

[٢] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز. [ خ ].

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست