نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 198
[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ،
أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي
يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة
، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت
من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد
بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله [١].
[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله
لعلي عليهالسلام قال : يا
علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال
: ـ وسن في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ورواه في ( الخصال ) [١] بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد [٢].
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤
| ٨٢٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة
في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.