responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 197

الابل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) [١] اثنا عشر ألفا.

أقول : يأتي وجهه [٢].

[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله [١] بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) [١] ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.

قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.


[١] ليس في المصدر.

[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨١.

[١] في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٢.

[١] في المصدر : من وزن ستة.

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ | ٦٤٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست