نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 197
الابل ، وإن كان في
أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، وإن
كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) [١]
اثنا عشر ألفا.
[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله [١] بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر
ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال
الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن
ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) [١]
، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار
وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة
ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.