نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 196
وغيرهما ، عن أحدهما
عليهماالسلام في الدية ،
قال : هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك .. الحديث.
أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا
يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.
[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف
درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.
[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام أنه قال :
في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار
.. الحديث.
[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله
بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله
عليهالسلام يقول : من
قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان
رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من