responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 196

وغيرهما ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الدية ، قال : هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك .. الحديث.

أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.

[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار .. الحديث.

ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من


٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٩.

[١] التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ٩٧٩.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٤.

[١] الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٧.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست