نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 177
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأما ما
كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت
، وكذا في
سن الصبي اذا نبتت ، وثبوت الارش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.