responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 177

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت ، وكذا في

سن الصبي اذا نبتت ، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله [١].

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي


[٣] التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٧.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٤.

[١] تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٦ ، و ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٦ ، والفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٤.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست