نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 174
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان
من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان
لم يكن له
فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا اذا قطع
أيدي
جماعة على التعاقب
[ ٣٥٤٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار [١]
، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب
السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع
يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لانه إنما قطع يد الرجل
الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : إن عليا عليهالسلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل
اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق
المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [١] ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ،
فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟