نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 169
النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين
الغرماء.
[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء.
[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب [١]
الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مكاتب اشترط عليه [٢]
حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته
بقدرما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى
الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد؟ قال : فقال : على