responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 169

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب [١] الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه [٢] حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد؟ قال : فقال : على


[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٥.

[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

[١] في المصدر : أبي ولاد.

[٢] في المصدر زيادة : مولاه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست