responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 166

٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣ ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان


الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ | ١٢.

[١] التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٧.

[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي : ٣٠٥ | ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست