نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 166
٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت
عين رجل
[ ٣٥٣٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن
شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال
في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا
[ ٣٥٣٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن
شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط
برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان