نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 160
أربعة [٦] ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه
خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلها ) [٧]
، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ، فان كان سدس بصره حلف مرة
واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين
حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثم
يعطى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه [٨] وكذا الذي
قبله.
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من
أسانيدهما إلى كتاب ظريف [٩].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١٠] ، ويأتي مايدل عليه [١١].
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن
النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في
تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت [١] ، وإلا خلى سبيله.