نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 157
بعد فتح خيبر تخلف
رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت
الانصار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على
أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال : فيقسم اليهود ،
قالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال : أنا إذن أدي صاحبكم ، فقلت له : كيف
الحكم فيها؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق
الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو
أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه ، فاذا ادعى الرجل على
القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء
بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا ، فيدفع اليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤوا عفوا ،
وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي
عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية
الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد
، عن علي بن أبي حمزة مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله [٢] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل