responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 145

عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر [٤] نصف الدية حيث [٥] قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر [٦]؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٧].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٨].

٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته

من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف [١] له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون


[٤] في المصدر زيادة : على نفسه.

[٥] في المصدر : حين.

[٦] في المصدر : يقتل.

[٧] التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٨.

[٨] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٩.

[١] في المصدر زيادة : وكان.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست