نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 145
عليه ، قلت : كيف
جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر [٤]
نصف الدية حيث [٥]
قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر [٦]؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس
مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ،
فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب [٧].
٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا
يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف [١] له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من
بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على
الامام ، ويصلون