نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 144
فقد أحيا باقراره
نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه.
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص
فجاء
آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ ٣٥٣٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى
الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء
المقتول ليقاد به ، فلم يريموا [١]
حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه
الشهود بريء من قتل صاحبه [٢]
فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام
: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على
الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا
أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا [٣]
ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد
عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم ،
وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم
يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ،
لان أحدهما أقر والآخر شهد
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠
| ٣.
[١] لم يريموا : لم يبرحوا. (
الصحاح ـ ريم ـ ٥ : ١٩٣٩ ).