نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 141
( عن محمد بن الاشعث
) [٢] ، عن موسى
بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام
قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ـ في حديث ـ
قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم.
٣ ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو
أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع
[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن
صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال
الآخر : أنا قتلته خطأ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] [١] صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ
سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب