نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 134
٦٩ ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته
بغير اذنه أو
رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى
الا ببينة
[ ٣٥٣٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي
مخلد[١] ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : كنت
عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول؟ قتلت هذا
الرجل؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته؟ فقال : إنه كان يدخل
منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير
إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في
هذا؟ فقلت : أرى أنه [٢]
أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن ناسا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا
سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟
فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من
هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله [٣] : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال
الله عز وجل؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : إي