responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 132

أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا [٢] : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اقدهم ، فقتلا جميعا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١] ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن


[٢] في المصدر : فقال لهم أهل المدينة.

[٣] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٤.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي أيوب.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤٣.

٢ ـ معاني الاخبار : ٣٦٥ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست