نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 124
٦٠ ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي
الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ،
وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط [١]
، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [٢]
فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال :
على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته [٣]
الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ،
وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء
أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك
تكون ديته لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنماهو حق
جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو.