responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 117

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء [١] ارتفع القود.

أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وتقدم مايدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].

٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر

وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء؟ قال : أما الميراث ( و ) [١] فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [٢].


٥ ـ الفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٥.

[١] في المصدر زيادة : عن الدم.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٩١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست