نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 117
[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء [١] ارتفع القود.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وتقدم مايدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا
حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل
المؤمن بغير المؤمن
[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله
أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك؟
فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه
جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء؟ قال : أما الميراث ( و ) [١] فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.