[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
، أن عليا عليهالسلام قال :
انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا
أو عفوا ، أو صالحوا.
٥٤ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز
للباقي القصاص اذا
لم يؤدوا فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في
حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض
الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من
أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٣ من
الباب الاتي من هذه الابواب.