نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 114
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا
ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن
أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ونبين وجهه [٤].
٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت
إن عفا الاولاد الكبار؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم
فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.