responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 114

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ونبين وجهه [٤].

٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا

فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].


[١] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ | ٩٩١.

[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ ، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٣.

[١] الفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ | ٩٩٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست