٥١ ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم
قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل
، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس
مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه [١].
[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال : إن كان ضربه
ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص
منه.