نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 106
مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن مكاتب
قتل رجلا خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في
الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا
، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما
أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما
اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم
يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) [١] ، وليس لهم أن يبيعوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
وكذا الذي قبله [٢].
أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما
يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق.
وتقدم ما يدل على المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف [٥].