responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 103

٤٣ ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في

القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي مايدل عليه [٤].

٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص

والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون


الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن محبوب.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٩.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

[٤] يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ١٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست