responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 101

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله [١].

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) [١] عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال : يقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه [١].


٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ : ٦٠٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٩.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٣.

[١] في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة.

٩ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

١٠ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

[١] هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤ : ٢٠١ » ( منه قدّه ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست