نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 101
[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء
قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله [١].
[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) [١] عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى
قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال : يقتلون به.
[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ
وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه [١].
[١] هل يدخل قصاص الطرف في
قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه
أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي المبسوط والخلاف يدخل
قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، والاقرب في النهاية. «
شرائع الاسلام ٤ : ٢٠١ » ( منه قدّه ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 101