responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 95

عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) [١] أنهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [١].

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشهد


٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٣.

[١] في المصدر : تقوم البينة الاربعة.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٤ | ٥.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٨ | ٨١٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست