[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام في قول الله عز وجل : ( ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله )[١] قال : في
إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين )[٢] قال :
الطائفة واحد .. الحديث.
[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح [١] ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني
على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب
وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله [٢].